الشيخ الجواهري

47

جواهر الكلام

السلام ) " جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء " ( 1 ) المؤيد بأن المستعمل من الأفراد الخفية ، فلا تشمله الاطلاقات ، وفي الجميع نظر واضح ، ومن هنا صرح بعض المتأخرين كالمحقق الثاني وغيره بجواز استعمال المستعمل إذا لم يكن عليه نجاسة ، كما إذا كان مستعملا بعد زوال العين ، أو كانت وغسلت ، بل هو قضية كلام المصنف في المعتبر ، بل هو المنقول عن ابن إدريس أيضا ، بل قد يقال : إنه ظاهر المعظم ، لاقتصارهم على اشتراط الطهارة ، بل في الغنية ما نصه يجزي الأحجار مع وجود الماء ، أو ما يقوم مقامها من الجامد الطاهر المزيل للعين ، سوى المطعوم والعظم والروث ، إلى أن قال : ويدل على جميع ذلك الاجماع المشار إليه ، بل قد صرح جملة من الأصحاب بجواز الاستنجاء بالمتنجس بالاستنجاء بعد غسله وتطهيره ، بل في المصابيح ولو طهر المتنجس بالاستنجاء أو غيره جاز استعماله إجماعا ، بل قد يستدل عليه بالعموم الواقع لهم في غير المقام من جواز الاستنجاء بكل جسم طاهر ، بل ربما نقل الاجماع عليه ، كما أنه نسب إلى أكثر أهل العلم ، وكونه مساقا للرد على مشترط الأحجار لا يقتضي اختصاصا ، بل قال في المنتهى : يجوز استعمال كل جامد طاهر إلا ما نستثنيه ، وهو قول أكثر أهل العلم ، ولم يستثن المستعمل فيما استثني ، نعم استثني النجس ، بل قد يقال : إنه لا خلاف فيه على أن يراد بالمستعمل في كلام من لم يعطف النجس ، عليه المتنجس ، كما هو الغالب المعتاد ، بل في كلام من عطفه عليه أيضا ، كالمصنف والعلامة المتنجس بالاستنجاء وبالنجس المتنجس بغيره ، بل قد يقال في عبارة المصنف وإن كان بعيدا : إن المراد بالمستعمل فيها المتنجس بالعارض ، وبالأعيان النجسة ما كانت نجاستها ذاتية ، فتكون المسألة خالية عن المخالف . ويؤيده ما يظهر من المصنف في المعتبر ، فإنه قال : وأما الحجر المستعمل فمرادنا بالمنع الاستنجاء به بموضع النجاسة ، وأما لو كسر واستعمل المحل الطاهر منه جاز ،

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب أحكام الخلوة - حديث 4